مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

223

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا شيء عليه ولا قضاء . خ 2 / 176 - 177 [ 2 ] - ابتلاع ما تخلّف في الفم من القيء : إذا ذرعه القيء فلا يفطر لكن لا يبلع منه شيئا بحال ، فإن بلعه عامدا فقد أفطر . م 1 / 272 ونحوه في النهاية ، وأضاف : فإن بلعه كان عليه القضاء . ن / 155 [ 3 ] - مضغ العلك : لا يجوز للصائم مضغ العلك . ن / 157 وفي المبسوط : يكره العلك كالكندر وما أشبهه ، وليس ذلك بمفطر في بعض الروايات ، وفي بعضها أنّه يفطر وهو الاحتياط . م 1 / 273 [ 4 ] - ابتلاع النخامة والريق قبل انفصاله من الفم وبعده : إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف ، وكذلك إن جمعه في فيه ثمّ بلعه لا يفطر . فإن انفصل من فيه ثمّ عاد إليه أفطر . خ 2 / 177 ونحوه في المبسوط ( 1 / 273 ) ، وأضاف : ويكره استجلابه بما له طعم ، فأمّا استجلابه بما لا طعم له من الخاتم والحصاة فلا بأس به . م 1 / 273 ووافقنا الشافعي في الأولى والأخيرة ، وأمّا الثانية وهي الذي يجمع في فيه ثمّ يبلعه له فيها وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : يفطر ، وكذلك القول في النخامة . خ 2 / 177 [ 5 ] - مصّ الخاتم ومضغ الطعام وذوقه وزق الطائر : يجوز للصائم أن يزقّ الطائر ، وللطبّاخ أن يذوق المرق ، وللمرأة أن تمضغ الطعام للصبي بعد أن لا يبلعوا شيئا من ذلك . م 1 / 273 ونحوه في النهاية ( 157 ) ، وأضاف : ولا بأس أن يمصّ الخاتم والخرز وما أشبههما . [ 6 ] - طلوع الفجر وفي فيه طعام : من طلع عليه الفجر وفي فيه طعام أو شراب فألقاه ولم يبلعه صحّ صومه . م 1 / 274 أ / 2 - الجماع : ما يوجب القضاء والكفّارة الجماع في الفرج . م 1 / 270 ونحوه في الاقتصاد ( 287 ) ، والجمل والعقود ( ر / 212 ) ، والنهاية ( 153 ) ، والخلاف ، وأضاف في الأخير : وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب أبي حنيفة . قال الليث بن سعد والنخعي : لا كفّارة عليه . خ 2 / 181 أنزل أو لم ينزل ، سواء كان قبلا أو دبرا ، فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة ، وعلى كلّ حال